responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 466

في القيام لم يلتفت، والفارق النص الدال على العود في السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.

(مسألة 11): الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلًا وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت [1]، وكذا إذا شك في التشهد، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ.

(مسألة 12): لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال [2]، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام [3].

(مسألة 13): إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلا فلا، نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فان كان محل تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، وإلا فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلا فلا ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة [4].

(مسألة 14): إذا شك في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت، وإن كان قبل ذلك أتى به.

(مسألة 15): إذا شك المأموم في أنه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى [5] وإن كان


[1] إذا اشتغل بالقراءة أو مقدماتها مثل الاستعاذة لم يلتفت، وإلّا فعليه أن يأتي بما شك فيه من السجود وكذلك التشهد.

[2] إن كان الشك في صحة الركوع والسجود فالاحتياط الإتمام والإعادة وان كان في ذكرهما أو الطمأنينة أثناءهما فلا شيء عليه.

[3] بل حتى تكبيرة الاحرام.

[4] سيأتي موارد وجوبهما.

[5] إذا كان إنصاته أو اشتغاله بالذكر أو هيئة وقوفه في الصف ذات دلالة عنده بأنه في حالة صلاة، فقد مضى وقت تكبيرة الإحرام ولا يعتني بالشك فيها، وإلّا فانه يكبر بنية ما في الذمة ولا يجب عليه الإعادة بعد الإتمام.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست