responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 454

الشرعية مضافاً إلى ما ذكر [1] كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقاً، فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة: من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثم اختيار الأرجح فالأرجح.

(مسألة 19): الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب، لا على وجه اللزوم والإيجاب، حتى في أولوية الإمام الراتب [2] الذي هو صاحب المسجد، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكا له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.

(مسألة 20): يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان، والمحدود بحد شرعي بعد توبته، ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل، وكل كامل للأكمل.

فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها

أما المستحبات فأمور:

(أحدها): أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً وخلفه إن كانوا أكثر ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه ولو كن أزيد وقفن خلفه ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ولو كانوا رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلًا وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن.


[1] الأوْلى الاهتمام بكل المرجحات التي ذكرها الشرع أو يأمر بها العقل السليم، ثم الانتخاب الأمثل في كل الأُمور خصوصا في انتخاب إمام الجماعة أو إمام المسلمين.

[2] الأحوط عدم مزاحمته خصوصا إذا اعتبره العرف ذا حق بالمسجد.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست