responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 452

يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.

(مسألة 4): لا يجوز إمامة من لا يحسن [1] القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه، وأما إذا اتحدا في المحل، فلا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط العدم بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.

(مسألة 5): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية، إذا كان متمكناً من القدر الواجب فيها، وإن كان المأموم أفصح منه.

(مسألة 6): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط، نعم يجب ذلك [2] على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقاً.

(مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس [3] لغيره وإن كان ممن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

(مسألة 8): يجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.

(مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل، بل ودون الخنثى.

(مسألة 10): يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ.

(مسألة 11): الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، والأعرابي [4] إلا لأمثالهم، بل مطلقاً، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.

(مسألة 12): العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنًّا عن تلك الملكة.


[1] قد عرفت ان الجواز أقرب خصوصا فيما إذا اتحدا في المحل.

[2] قد مر حكمه في المسألة 1 من (فصل في الجماعة).

[3] على الأحوط إن لم يكن الأقوى.

[4] الأحوط فيهما الترك، خصوصا في الأعرابي غير المبالي بالحدود الشرعية.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست