responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 450

نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً سواء كان الإمام جاهلًا أو ناسياً أو عالماً.

(مسألة 34): إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهر أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسياً لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه مما يخل [1] بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها، وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقاً أو كافراً ... الخ.

(مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته، حتى لو كان المنسي ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه [2] وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركناً أو قراءة [3] في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع، ولم يكن ركناً ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام.

(مسألة 36): إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [4].

(مسألة 37): لا يجوز الاقتداء [5] بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلًا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك، بل مطلقاً على الأحوط إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط، ويترك كل ما هو محتمل المانعية، لكنه فرض


[1] بل حتى إذا زاد مثل ذلك للمتابعة.

[2] لا يترك الاحتياط في تنبيهه.

[3] على الأحوط.

[4] على الأحوط.

[5] إن أخل ذلك بالعدالة أو ببعض ما يجب الالتزام به من شؤون الصلاة حسب فتوى المشهور بين الفقهاء، وإلّا فجواز الاقتداء أقرب وإن كان الاحتياط ما ذكره المصنف قدّس سرّه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست