responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 440

الصف المتقدم البعد المزبور، وهكذا حتى ينتهي إلى القريب، والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيَد من مقدار الخطوة التي تملا الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة [1] والأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

(الرابع): أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الائتمام والأحوط تأخره عنه، وإن كان الأقوى جواز المساواة، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفي.

(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.

(مسألة 2): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.

(مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق.

(مسألة 4): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بُعدٌ ممنوع في الجماعة.

(مسألة 5): الشباك لا يعد من الحائل [2]، وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه.

(مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها.

(مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، ولا أطولية الصف الثاني مثلًا من الأول.


[1] لا يترك، وهو قريب من مقدار مسقط جسد الإنسان مما يشكل محلا لصف مضغوط.

[2] إلّا إذا عدّ جدارا أو ساترا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست