responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 400

(الثاني): الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها، ولو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط [1] الإعادة أيضاً.

(الثالث): التكفير، بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة، فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً، وكذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقاً، حتى على الوضع المتعارف.

(الرابع): تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال، وإن لم يصل إلى حدهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إليالخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلًا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً، خصوصاً إذا كان طويلًا، وسيما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان، سيما تكبيرة الإحرام، وأما إذا كان فاحشا [2]، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ، وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلًا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار، بل كان فيما بينهما، فإنه غير مبطل إذا كان سهواً، وإن كان بكل البدن.

(الخامس): تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى [3]، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو (قِ) فعل أمر من وقى بشرط أن يكون عالماً بمعناه وقاصداً له، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط.

(مسألة 1): لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت [4]،

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام - بيروت، چاپ: اول، 1427.

الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام ؛ ج1 ؛ ص400



[1] وفي رواية: من أحدث قبل التشهد توضأ وأعاد التشهد، الّا ان ما عليه المشهور من الاعادة أحوط.

[2] فإذا كان فاحشا بحيث خرج عن الاستقبال بالجه إلى القبلة (حسب ما ذكرناه فيمعنى الاستقبال) ففيه إشكال.

[3] إن كان بقصد إفهام شيء من خلاله على الأقوى، وإن لم يقصد شيئا فعلى الأحوط.

[4] إن قصد معنى على الأقوى، وإن لم يقصد فعلى الأحوط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست