responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 390

نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء، ومع الثاني لا يصدق، لأن المفروض أنه ترك نسياناً جزءاً غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة.

(مسألة 2): لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهراً، وإن قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

(مسألة 3): يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد وقبله يجب متابعة الملقن إن كان، وإلا اكتفى بالترجمة، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال، ويشير إليها باليد أو غيرها.

(مسألة 4): يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء [1].

(مسألة 5): الأحوط أن لا يقصد [2] بالتسليم التحية حقيقةً بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله [3] الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهما مع المأمومين، والمأموم يخطرهم مع الإمام، وفي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة.

(مسألة 6): يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير [4] إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئاً إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام [5] فيكون ثلاث مرات.

(مسألة 7): قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفى الأول في


[1] بل الأحوط تركه كما في التشهد.

[2] والأقوى جوازه بل أولويته خصوصا إذا قصد ما هو المطلوب منه واقعا.

[3] أي إذا أراد الإخطار، وهو غير واجب.

[4] في الحديث جاء التعبير بقوله عليه السّلام (تسليمة عن يمينك) والظاهر عدم منافاة ذلك للاستقبال المطلوب وهو أوسع من الإيماء إلى اليمين، وكذلك فيما يأتي بالنسبة إلى الشمال.

[5] أي ردا على سلامه وذلك حسب رواية العلل.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست