responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 387

(الخامس): الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر.

(السادس): الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.

(السابع): المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.

(مسألة 1): لابد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي غيرها، وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بَدَّلَ أشهد: أعلم، أو أُقِّرُ، أو أعْتَرِفُ، وهكذا في غيره.

(مسألة 2): يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاءً، وإن كان الأحوط [1] تركه.

(مسألة 3): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم وقبله يتبع غيره فيلقنه، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر [2] ويترجم الباقي، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكل، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، والأولى التحميد إن كان يحسنه وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن.

(مسألة 4): يستحب في التشهد أمور:

(الأول): أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين.

(الثاني): [3] أن يقول قبل الشروع في الذكر الحمد الله، أو يقول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلّها لله.

(الثالث): أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع.

(الرابع): أن يكون نظره إلى حجره.

(الخامس): أن يقول بعد قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمداً نعم الرسول، ثم يقول: اللهم صل الخ.

(السادس): أن يقول بعد الصلاة: (وتقبّل شفَاعَتَهُ وارْفَعْ دَرَجَتَهُ) في التشهد الأول بل في الثاني أيضاً، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني.


[1] لا يترك الاحتياط.

[2] مما يعتبر ميسور الشهادة وليس مجرد كلمات غير مفيدة منها.

[3] بعض المندوبات المذكورة هنا وفيما يلي يأتي بها المكلف رجاء، للتسامح في أدلة السنن أو للعمومات.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست