responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 38

(مسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضوء باثنين إذا كان المضاف واحداً، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكون الثلاثة، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها كما إذا كان المضاف واحداً في ألف، والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علماً، ويجعل المضاف المشبته بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً، ولكنَّ الاحتياط أولى [1].

(مسألة 3): إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به.

(مسألة 4): إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضوء به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنّه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز التوضوء به، والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جداً [2].

(مسألة 5): لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضوء بالآخر، وإن زال العلم الإجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم.

(مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة، لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب [3].

(مسألة 7): إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك [4]، وإن كان الأقوى العدم.

(مسألة 8): إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر فأُريق أحدهما ولم يعلم أنه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأُريق أحدهما، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي


[1] لأن أطراف العلم الإجمالي غير المحصور ذات شبهة حقيقية.

[2] لا يترك الاحتياط.

[3] لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة وفيما إذا تأخر العلم الإجمالي عن الملاقاة.

[4] لا يترك الاحتياط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست