responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 369

(الثالث): الطمأنينة فيه بمقدار [1] الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية فلو تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.

(الرابع): رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.

(الخامس): الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمداً مبطل للصلاة [2].

(مسألة 1): لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.

(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن، ولا ينتقل إلى الجلوس، وإن تمكن من الركوع منه، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلًا وتمكن منه جالساً أتي به جالساً والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائماً، وإن لم يتمكن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن، وإلا فبالعينين تغميضاً له، وفتحاً للرفع منه، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب.

(مسألة 3): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً لا يبعد تقديم الثاني [3] والأحوط تكرار الصلاة.

(مسألة 4): لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب [4]، بل لا يجوز له إعادته قائماً، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة، وإن كان أحوط، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام، وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالساً فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع [5] وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام


[1] أصل الطمأنينة يستفاد وجوبه من الأحاديث، أما كونه بمقدار الذكر الواجب فعلى الاحتياط الواجب.

[2] في كل موارد البطلان التي لم يرد نص بالإعادة، يحتاط المكلف بالإعادة عملا بالمشهور واللّه العالم.

[3] إذا سمي في العرف الانحناء المتيسّر له جالسا، ركوعا لمثله كفى، وإلّا فالأمر كما جاء في المتن.

[4] بناء على جواز بدار ذوي الأعذار.

[5] في وجوبه إشكار وكذلك في وجوب القيام منحنيا إذ الركوع حقيقة الانحناء وما سوى ذلك واجب فيه، والأقوى كفاية إتمام ما بدء، والأحوط ما ذكره، كما الاحتياط الاستحبابي يقتضي إعادة الصلاة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست