responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 364

(مسألة 5): إذا أجهر عمداً بطلت [1] صلاته، وأما إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحت، ولا يجب الإعادة، وإن تذكر قبل الركوع.

(مسألة 6): إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط عدمه [2].

(مسألة 7): لو قصد الحمد [3] فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به، وكذا العكس، نعم لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به، وإن كان من عادته خلافه.

(مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أن الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل

أنه في إحدى الأخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات [4].

(مسألة 9): لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته، وعليه سجدتا السهو [5] للنقيصة، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.

(مسألة 10): لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو دخل في الاستغفار [6].

(مسألة 11): لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.

(مسألة 12): إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة، ولا


[1] أي عليه الإعادة وذلك على الاحتياط.

[2] لا يترك.

[3] لو كان قصده امتثال أمر اللّه سبحانه وكان متوجها إلى ما يفعله كان كافيا ولا يجب أن يقصد الامتثال التفصيلي.

[4] على الأحوط.

[5] احتياطا.

[6] الأحوط العود والتسبيح وان كان الأقوى ما ذكره المصنف قدّس سرّه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست