responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 353

القيامي، ويجزي عنه لكن الأحوط القيام للسجود عنه.

(مسألة 28): لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً [1] ثم سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوساً إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر [2].

(مسألة 29): يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات، وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في حالات القنوت [3] والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبح أو هلل، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته [4] فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق، نعم محل قوله: بحول الله وقوته حال النهوض للقيام.

(مسألة 30): من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مر.

(مسألة 31): من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.

(مسألة 32): يستحب في حال القيام أمور:

(أحدها): إسدال المنكبين.

(الثاني): ارسال اليدين.

(الثالث): وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن، واليسرى على الأيسر.

(الرابع): ضم جميع أصابع الكفين.

(الخامس): أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

(السادس): أن ينصب فقار ظهره ونحره.


[1] فيه نظر، بل يكفي الجلوس عنه وان كان الأحوط ما ذكر إن أمكنه.

[2] ويمكنه أن يكتفي بالركوع من دون الذكر ولكن الأحوط ما ذكره المصنف.

[3] على احتياط مستحب.

[4] لا إشكال إن شاء اللّه في صلاته.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست