نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 323
(السابع عشر): في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج.
(الثامن عشر): في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية.
(التاسع عشر): بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له.
(العشرون): مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف، وترتفع بستره، وكذا إذا كان قدامه عذرة.
(الحادي والعشرون): إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل.
(الثاني والعشرون): إذا كان قدامه إنسان مواجه له [1].
(السادس والعشرون): إذا كان القبر في قبلته، وترتفع بالحائل.
(السابع والعشرون): بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الإمام، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر.
(الثامن والعشرون): بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
(التاسع والعشرون): بيت فيه جنب.
(الثلاثون): إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
(الواحد والثلاثون): إذا كان قدامه ورد [3] عند بعضهم.
(الثاني والثلاثون): إذا كان قدامه بيدر [4] حنطة أو شعير.
(مسألة 1): لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترشّ، وإن كان من غير إذن من أهلها [5] كسائر مساجد المسلمين.
[1] إذا كان شاغلا، ونُسب إلى المشهور كراهة ذلك مطلقا.
[2] حسب ما نُسب إلى البعض، وإذا كان ذلك شاغلا عن الصلاة فالكراهة من أجل ذلك.