responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 321

(مسألة 23): إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتان [1]، وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه، والأحوط تقديم الأول [2].

(مسألة 24): يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية [3]، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها [4]، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.

(مسألة 25): إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد [5] جاز له الصلاة مومئاً للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهّد، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحّت صلاته.

(مسألة 26): السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع، وتستنير إلى الأرضين السبع.

(مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة [6] الوقت، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب [7].

(مسألة 28): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه مما يجوز، فإنّ كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن وإلّا قطع الصلاة في السعة [8]، وفي الضيق أتم على ما تقدّم إن أمكن، وإلّا اكتفى به.


[1] أو غيرهما.

[2] استحبابا.

[3] احتياطا.

[4] احتياطا.

[5] مما يكون حرجا عليه.

[6] الأحوط إتمامها بالسجود على ما أمكن ثم الإعادة واللّه العالم.

[7] احتياطا في الترتيب.

[8] الأحوط كما قلنا الإتمام ثم الإعادة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست