responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 312

من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن، وحق غرماء الميت، وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه [1]، وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك، وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً وأما إذا كان غافلًا أو جاهلًا أو ناسياً فلا تبطل، نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلًا بالفساد، مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح.

(مسألة 1): إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.

(مسألة 2): إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه [2]، وإلا فلا، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوباً بطلت في الصورتين [3].

(مسألة 3): إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب فان كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفاً في السقف بطلت الصلاة فيه وإلا فلا، فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها جدار أو إن لم يكن سقف أو كان عسراً أو حرجاً كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة وإن لم يعد تصرفاً فيه فلا، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفاً في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب، إذ في الغالب يعد تصرفاً فيها وإلا فلا.

(مسألة 4): تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل ولو كان المغصوب نعلها [4].

(مسألة 5): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو


[1] يشك في أن يكون هذا النوع من الحق مانعا من التصرف، خصوصا عند الضمان، والمعيار نظر العرف في أنه يعتبر عندهم من التصرف في مال الغير أم لا، وسبيل الاحتياط واضح.

[2] إذا اعتبر العرف التصرف في السقف تصرفا في الأرض.

[3] كل ذلك عند صدق التصرف في مال الغير عرفا.

[4] هذا صحيح على المذهب المشهور فيما إذا صدق استعمال المغصوب بأفعال الصلاة وهو بعيد في بعض موارده.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست