(العاشر): اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
(الحادي عشر): الخاتم الذي عليه صورة.
(الثاني عشر): استصحاب الحديد البارز.
(الثالث عشر): لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
(الرابع عشر): القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.
(الخامس عشر): الصلاة محلول الأزرار.
(السادس عشر): لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
(السابع عشر): ثوب من لا يتوقى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، وكذا المتهم بالغصب.
(الثامن عشر): ثوب ذو تماثيل.
(التاسع عشر): الثوب الممتزج بالإبريسم.
(العشرون): ألبسة الكفار وأعداء الدين.
(الحادي والعشرون): الثوب الوسخ.
(الثاني والعشرون): السنجاب.
(الثالث والعشرون): ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.
(الرابع والعشرون): الثوب الذي يوجب التكبر.
(الخامس والعشرون): لبس الشائب ما يلبسه الشبان.
(السادس والعشرون): الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.
(السابع والعشرون): الصلاة في النعل من جلد الحمار.
(الثامن والعشرون): الثوب الضيق الملاصق بالجلد.
(التاسع والعشرون): الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
(الثلاثون): استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.
(الواحد والثلاثون): إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
(الثاني والثلاثون): الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها.
(الثالث والثلاثون): الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.