responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 301

وغيره [1]، وكذا في محموله [2]، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت، وإن كان جاهلًا بكونه مفسداً، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً [3]، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة، وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً.

(مسألة 1): لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهوناً.

(مسألة 2): إذا صُبغ ثوب [4] بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجرى عليه حكم المغصوب، لأن الصبغ يعدّ تالفاً، فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن إشكال أيضاً، نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط أجرته لا إشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضاً، وأما إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن أن يقال: إنه يعد تالفاً فيستحق مالكه قيمته، خصوصاً إذا لم يمكن رده بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً، بل لا يترك في هذه الصورة.

(مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضاً، وإن كان الأولى تركها حتى يجف.

(مسألة 4): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.

(مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة [5] يوجب البطلان وإن


[1] في غير الساتر على الأظهر.

[2] إذا عُدَّ تصرفا فيه بحركات الصلاة.

[3] في الجاهل بالحرمة مقصِّرا على الأقوى، وقاصرا على الأحوط.

[4] في كل الفروع المعيار تعلق حق الغير بالثوب، فإن تعلَّق به ولو بمقدار، بسبب الصبغ أو الخياطة، فإن التصرف فيه قبل استرضائه لا يجوز وتكون الصلاة ذات إشكال، وإلّا فلا، مثل كيّ اللباس، أو حفظ الثوب عند غياب صاحبه أو تطهيره، والمرجع: العرف.

[5] فيما يُعتبر تصرفا في الثوب.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست