responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 298

ذلك ستر ما بين السرة والركبة، والواجب ستر لون البشرة، والأحوط ستر الشبح [1] الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وأما الحجم أي الشكل فلا يجب ستره. وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه، المقدار الذي يُغسل في الوضوء [2]، وإلا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.

(مسألة 4): لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي، ولا الشعر الموصول بشعرها [3] والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

(مسألة 5): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها [4] لكن لا من حيث الصلاة فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليّها، وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.

(مسألة 6): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط [5].

(مسألة 7): الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة، وأما المبعضة فكالحرة مطلقاً ولو اعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر [6] أو كان الوقت ضيقاً، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم


[1] لا يُترك، خصوصا إذا عُدَّ النظر إليه نظرا إلى العورة.

[2] على احتياط، والأقوى جواز إسفار كل الوجه غير ما يُستر عادة بالخمار، حتى ولو لم يُعد ضمن الوجه المغسول في الوضوء.

[3] بالنسبة إلى الشعر الموصول لا يُترك الاحتياط بستره، ومن هنا فإنَّ الاكتفاء بساتر الرأس الشعري (الباروكة) عن الخمار مشكل جدا، لأنه لا يُسمى ستر الرأس معه.

[4] في وجوب الستر عليها تردد، إلّا إذا كان التبرج إعانة على الإثم.

[5] الاحتياط استحبابي فيما لا يستره الخمار ويُعد عرفاً من الوجه.

[6] أي في تمام وقت الصلاة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست