responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 294

الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات [1] إن وسع الوقت وإلا فبقدر ما وسع، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات.

(مسألة 12): لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى.

(مسألة 13): من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل، وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم الأولى ثم يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم، والأحوط اختيار

الأول، ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى [2]، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى.

(مسألة 14): من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأول، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير [3]، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية، ويكون الأولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين، وإيراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأول وكذا الحال في العشاءين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلًا، بخلاف العشاءين، لاختلافهما في عدد الركعات.

(مسألة 15): من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة، ولا إتيان البقية، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى، وإلا وجبت الإعادة.

(مسألة 16): الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم، والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار، كصلاة الآيات، وصلاة الأموات، وقضاء الاجزاء المنسية وسجدتي السهو، وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات، أوالتعيين


[1] يكفي أن يصلي إلى جهة واحدة، وان كان الاحتياط المستحب الصلاة إلى الجهات كلها.

[2] لا تجب الإعادة.

[3] وهو الأقوى.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست