responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 281

الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال، أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت، فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت، ولا تكون قضاء، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً، وكون هذه الصلاة عصراً.

(مسألة 3): يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك، ولو قدم سهواً فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت [1]، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت [2]، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول، وإلا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب، وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله عليه السّلام: (إنما هي أربع مكان أربع). في النص الصحيح، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضاً، وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر وكذا إذا طهرت من الحيض، ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات، فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط، وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما [3]، كما إذا أفاق المجنون


[1] وعليه إعادتها بعد أداء الظهر، وهذا الحكم هو المشهور ولا نص فيه، ولكنه موافق للاحتياط فلا يترك.

[2] الأحوط إعادتها بعد أداء المغرب.

[3] ولكن الأحوط بل الأقوى تعيّن الظهر لمكان الترتيب وللاهمية، والفروع التالية حكمها حكم هذا الفرع أيضا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست