responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 274

والأحوط مسح كليهما.

(مسألة 35): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص [1] حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

(مسألة 36): في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل، بأن يكون بدلًا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمماً واحداً [2] من باب التداخل، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد الثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

(مسألة 37): إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث، لمناط حرمة المسّ على المحدث، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لف خرقة بيده والمسّ بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسّه [3] فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم، والظاهر سقوط حرمة المسّ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسّ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول، وإن استلزم المسّ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً: بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذ.

(تم كتاب الطهارة).


[1] سبق أن وجود أصل عقلائي لرفع الشك كاف كما أن الاطمئنان العرفي كاف في رفعه.

[2] هذا هو الأقوى حيث قلنا بكفاية التيمم الواحد عن الغسل والوضوء.

[3] الاحتياط يقتضي السعي لتجنب المس مع التطهر بالماء وإلا فبالتراب ولو بالتيمم أولا للمس ثم يتوضأ وإن لم يكن إلا المس مع الماء أو التراب فيسقط حكم المس على الظاهر.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست