responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27

(مسألة 9): الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم والرائحة واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة [1] كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً، وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس، إلا إذا صيره مضافاً، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس، فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضاً [2] وأن يكون التغيير حسيّاً [3]، فالتقديري لا يضر فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس [4]، وكذا إذا صبّ فيه [5] بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره، وكذا لو كان جائفاً [6] فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفا وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.

(مسألة 10): لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافاً.

(مسألة 11): لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، وإن كان من غير سنخ وصف النجس.

(مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضيّ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

(مسألة 13): لو تغير طرف من الحوض، مثلًا تنجس، فإن كان الباقي أقل من


[1] هذا الحكم هو المشهور ولكن الأحوط الاجتناب عن مثله- لعموم أو إطلاق بعض الأدلة.

[2] إذا استندت النجاسة بالتالي إلى عين النجس وليس إلى المتنجس.

[3] فيه تفصيل يأتي لاحقا مع ذكر الأمثلة.

[4] الأقوى هنا نجاسة الماء لأن التغيير قد حصل، إنما منع تلون الماء أو اختلاطه بالطين من ظهور تغيره.

[5] في هذا الفرض الاحتياط يقتضي الاجتناب وإن كان الأشبه عدم الوجوب.

[6] في هذه الصورة الأقوى النجاسة، لأن التغير قد حدث فعلا ولكنه غير ظاهر وهناك صورة رابعة وهي أن يكون التغير يحدث لو لم يكن الطقس باردا جدا والأقرب فيه الطهارة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست