responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 262

أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مرّ [1]، ويشترط أيضاً إباحته [2] وإباحة مكانه، والفضاء الذي يتيمم فيه، ومكان المتيمم، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان.

(مسألة 1): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل لأنه يعد استعمالًا لهما عرفاً [3].

(مسألة 2): إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمم بهما، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا انحصر في المغصوب المعين.

(مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم [4]، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما [5] أو كون أحدهما [6] مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.

(مسألة 4): التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.

(مسألة 5): لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره مما لا يتيمم به كما مر، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً [7].


[1] ومرّ ما فيه.

[2] قد مر في باب الوضوء احتمال صحة التطهر مع الغصب ولكن ما عليه المشهو أقرب إلى الاحتياط في الغالب.

[3] القول في ذلك كما مر في الغصب.

[4] إلا إذا لم ينجز العلم الإجمالي كما إذا أريق الماء أولم يكن التراب محل ابتلائه ففي الأول يتيمم وفي الثاني يتوضأ.

[5] شريطة الابتلاء بالتراب.

[6] لأن كون التراب مضافا أو غير مضاف لا اثر له عند عدم الابتلاء به من جهة التيمم فالقول بوجوب الوضوء أقوى والاحتياط الجمع كما ذكر قدّس سرّه.

[7] بل تكفي الصلاة في الوقت والاحتياط الاستحبابي القضاء أيضا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست