responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 258

غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها، وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً، وإن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً أوّلًا وجب إعادة التيمم.

(الثامن): عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة، وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.

(مسألة 35): إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضاً، أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فالظاهر وجوب التيمم [1] لأجل الدخول في المسجد، وأخذ الماء أو الاغتسال فيه، وهذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل، أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ولا يرد الإشكال، بأنه يلزم من صحته بطلانه، حيث أنه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى.

(مسألة 36): لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء، إلا في موضعين:

(أحدهما): لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضاً، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية.

(الثاني): للنوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصة، وهي ما إذا أوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبية، حيث إن الحكم استحبابي، وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل، لكنه مشكل، بل المدار على أقلية زمان التيمم، أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إن


[1] على الأحوط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست