responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 244

سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.

(مسألة 15): يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفًّا من الماء ليأمن من حكّة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحب مستقل.

(مسألة 16): وقت غسل الليالي تمام الليل، وإن كان الأولى إتيانها أول الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء، لما نقل من فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره.

(مسألة 17): إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.

(مسألة 18): لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.

(الثالث): غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى، وهو من السنن المؤكدة، حتى أنه ورد في بعض الأخبار: (أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلّى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته)، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: (واجب إلا بمنى) وهو مُنَزَّل على تأكد الاستحباب، لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ووقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل إلى الغروب، والأولى عدم نية الورود إذا أتي به بعد الزوال، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ويبالغ في التستر، وأن يقول عند إرادته: (اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، واتّباع سنّة نبيّك)، ثم يقول: (بسم الله)، ويغتسل ويقول بعد الغسل: (اللهم اجعله كفارة لذنوبي، وطهوراً لديني [وطهّر ديني]، اللهم أذهب عني الدنس)، والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر، ووقته من أولها إلى الفجر والأولى إتيانه أول الليل، وفي بعض الأخبار: (إذا غربت الشمس فاغتسل)، والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً، لا بقصد الورود لاختصاص

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست