responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 221

(التاسع): أن يكون قائماً.

(العاشر): تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.

(الحادي عشر): قصد القربة.

(الثاني عشر): إباحة المكان [1].

(الثالث عشر): الموالات بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.

(الرابع عشر): الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الآخر.

(الخامس عشر): أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً.

(السادس عشر): أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.

(السابع عشر): إذن الولي.

(مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.

(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام [2]، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلًا وإلا فالأحوط الجمع [3].

(مسألة 3): إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط. وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير [4]، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه، وإن كان الأحوط الأربع.

(مسألة 4): إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.


[1] لا يشترط ذلك إلا احتياطا.

[2] بل يخير بينهما إذا كان الاضطراب شديدا.

[3] استحبابا حيث إن الأقوى كفاية أحدهما مخيرا.

[4] بل هو مخيرا منذ البدء.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست