responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 216

للصلاة [1] ثم بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن.

(مسألة 4): إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل كل ما يتعذر يسقط، وكل ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى وإن أمكن دفنه يدفن.

(مسألة 5): يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدد الجماعة، وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، وإلا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.

(مسألة 6): قد مر سابقاً أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملًا على الصدر، أو كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت، وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه، وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلّى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت.

(مسألة 7): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.

(مسألة 8): إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين [2]، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.

(مسألة 9): إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة، من غير فرق بين أن يكون الميت رجلًا أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.

(مسألة 10): إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستيذان من الولي، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية، وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

(مسألة 11): يستحب إتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع


[1] الأقوى جواز الصلاة عليه وهو في قبره قبل أن يهال التراب عليه دون تغيير وضعه، واللّه العالم.

[2] الأحوط الاستئذان لأنه حق مشترك بينهم، وكذلك الاحتياط في الاقتداء.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست