(الثاني): أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
(الثالث): أن ينزع قميصه من طرف رجليه، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
(الرابع): أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأول.
(الخامس): أن يحفر حفيرة لغسالته.
(السادس): أن يكون عارياً مستور العورة.
(السابع): ستر عورته، وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.
(الثامن): تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر وإلا تركت بحالها.
(التاسع): غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح.
(العاشر): غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
(الحادي عشر): غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
(الثاني عشر): مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها.
(الثالث عشر): أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
(الرابع عشر): أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
(الخامس عشر): غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
(السادس عشر): أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه.
(السابع عشر): أن يكون ماء غسله ست قرب.
(الثامن عشر): تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
(التاسع عشر): أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة، مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
(العشرون): أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.