responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 192

وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد [1]، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولى المعُتِق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول المؤمنين.

(مسألة 2): في كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث [2]، والبالغون على غيرهم ومن مَتَّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مَتَّ بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الأم، والأولاد وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجد مقدّم على الإخوة. وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال، وهما على أولادهما.

(مسألة 3): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين، لكن الأحوط [3] الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

(مسألة 4): إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى [4]، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً.

(مسألة 5): إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوّة وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.

(مسألة 6): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع، ويحتمل تقدّم الأسنّ [5].

(مسألة 7): إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً، ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط.


[1] وقد يقال بأن الأولى هنا أيضا الأولى بالميراث.

[2] لا يترك الاحتياط في استئذان الجميع.

[3] استحبابا.

[4] بل الولد أحمق والأحوط أن يستأذن أمه.

[5] قد لا يكون الأولى هو الأكبر سنابل الأكفأ الذي تناط به شؤون الأسرة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست