responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 168

الكلام في سائر مبطلات الصلاة.

(مسألة 2): يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.

(مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها.

(السابع): وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط [1]، ويحرم عليها أيضاً، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة، وأما فوق اللباس فلا بأس وأما الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال [2]، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.

(مسألة 4): إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر [3].

(مسألة 5): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً، أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيّضت. وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة [4] بالإخراج.

(الثامن): وجوب الكفارة [5] بوطئها، وهي دينار في أول الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة [6] للواطئ، فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على


[1] والأقوى جوازه لعدم صدق الوطء به.

[2] لا إشكال فيه إذا لم نقل بحرمته ذاتا.

[3] إلا إذا كانت دعوتها مخالفة للمتعارف فيحقق عن أمرها كما لو ادعت بأن حيضها ثلاث مرات في الشهر، فيستخبر حالها من نسائها.

[4] على الأحوط.

[5] تستحب الكفارة، وقيل يجب وهو أحوط.

[6] الأقوى أنه لا فرق بين الزوجة والمملوكة في مقدار الكفارة على القول بوجوبها وكذلك على القول بالندب.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست