responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 163

فالمجموع حيض، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت.

(مسألة 21): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرة، فرأت في شهر مرتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عددا أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت، أو يكون أحدهما مخالفاً.

(مسألة 22): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقلّ الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت [1] وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الأخرى وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً، وتحتاط في الأخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً، والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى.

(مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى، أو تنقضي عشرة أيام، إن لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع

علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً [2] بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيّرةً بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.

(مسألة 24): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، ولا حاجة [3] إلى الاستظهار.

(مسألة 25): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة. وإن احتملت العود قبل


[1] العادة أمارة قوية على الحيض، والصفات هي الأخرى أمارة، والمرأة تتحرى الأقرب بينهما حسب وضعها والحالات الطارئة عليها، فان لم تجد دليلا اختارت إحدى الدورتين واعتبرتها حيضا واحتاطت في الثانية واللّه العالم.

[2] إذا علمت بان الدم لا ينقطع عنها بعد العشرة، اكتفت بأيام حيضها، ومع عدم العلم فالأحوط الاستظهار بيوم أو أكثر، فان توقف الدم أو علمت باستمراره انتهى الاستظهار، وإلا استمر إلى عشرة أيام احتياطا واللّه العالم.

[3] بل ينبغي ألا تستظهر كما عرفت.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست