responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157

حيضاً، ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها، فإنه لا يحكم بحيضيّته [1] وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.

(مسألة 2): لا فرق في كون اليأس [2] بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.

(مسألة 3): لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فيها كان بعد العادة بعشرين يوماً [3] الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

(مسألة 4): إذا انصبَّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال فلا يترك الاحتياط [4] بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي [5].

(مسألة 5): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات [6] فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض، وإلا فإن كان في أيام


[1] مع العلم بان الدم حيض يشكل الأمر جدا.

[2] قلنا هناك فروق كثيرة تؤثر في أمور المرأة (مثل الحيض واليأس) وقد أوكلت معرفة هذه الأمور إليها.

[3] فإنه أمارة عرفية بأنه ليس بحيض إلا إذا عارضتها أمارة مناقضة مثل الصفات أو ما أشبه فيؤخذ بها، واللّه العالم.

[4] الاحتياط المزبور غير واجب لإباء أدلة الحيض له كما سيأتي فالأولى لها العمل بأحكام الطاهرة حتى يثبت الحيض.

[5] على إشكال فيه إذا لم يصبح اعتيادا.

[6] أقول: دم الحيض ليس به خفاء والنساء أعرف به، وهناك أمارات تدلهن عليه: الصفات، العادة، حالات نفسية وجسديد معينة تعتريهن، مقدار الحيض السابق، مدة الحيض وما أشبه. وهذه الأمارات حجة عليهن ما دامت غير متعارضة. فإذا تعارضت كانت الحجة الأقرب منها حسب وضعها وخبرتها، وبتعبير آخر لا يختلف الأمر فيما يخص الأمارات، أي أمارة أخرى من حيث حجيتها عند إفادتها للاطمئنان العرفي، والروايات في ذلك إرشادية.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست