responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 155

كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذٍ [1] لعدم اعتبار الموالاة فيه وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.

(مسألة 12): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتي يكون في الأثناء ويجب عليها لإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي، لأنه إن كان بارتماسه قاصداً الغسل الارتماسي فقد فرغ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.

(مسألة 13): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه من دون غسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماساً، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع [2].

(مسألة 14): إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية [3]، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.

(مسألة 15): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة، فإما أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحباً، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض، فان نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة، إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القرية، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، وإلا وجب الوضوء [4]، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى، وأداءً بالنسبة إلى البقية، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة، وإن نوى


[1] إلا إذا حصل له ما يدل على فراغه مثل الانشغال بالصلاة أو ارتداء ملابسه والخروج من الحمام أو ما أشبه فيكفي.

[2] هذا أحوط وإن كان الأقوى خلافه.

[3] إلا إذا كانت صلاته دليلا عرفيا على انه اغتسل كما هو الظاهر من ملاحظة العقلاء في أمثاله.

[4] لو قلنا بوجوب الوضوء في غير غسل الجنابة وهو خلاف المختار كما سيأتي.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست