responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 139

يكفي أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء [1] واحد، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي [2] بوضوء واحد صلوات عديدة وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضاً كذلك.

(مسألة 1): يجب عليه المبادرة [3] إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

(مسألة 2): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستبدار وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها [4]، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.

(مسألة 3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة [5]، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج.

(مسألة 4): في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب [6]، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال.

(مسألة 5): في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال، حتى حال الصلاة، إلا أن يكون المسّ واجباً.


[1] على الأحوط، وإن كان الأقوى جواز ذلك، إلا أن يحدث بينهما حدث آخر.

[2] والأحوط الجمع بين كل صلاتين.

[3] احتياطا، وإن كان الأقوى عدم اللزوم.

[4] بل يكفي مادام العذر من اللّه سبحانه، وذلك عند الاستمرار.

[5] وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

[6] احتياطا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست