responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 71

) المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امه، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمته الكفارة في كل قليل منها أو كثير. [1] وكذلك إذا هو قال: كبعض المحارم، فقد لزمته الكفارة.) [2]

3- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال:)

إذا أراد أن يواقع إمرأته.) [3]

الأحكام

ما هو الظِّهار؟

1- كان الظِّهار في الجاهليّة طلاقاً يؤدي إلى حرمة الزوجة أبداً على زوجها، وكان يقع بقول الرجل لزوجته: (أنتِ عليَّ كظهر امي) حيث يشبِّه زوجته بامه التي تحرم عليه حرمة مؤبَّدة، وقد حرَّمت الشريعة الإسلامية الظِّهار ووضعت له أحكاماً خاصة سنبينها فيما يأتي.

صيغة الظهار

2- الأقوى وقوع الظِّهار بكل عبارة تشبِّه الزوجة بأي شيء مُحَرَّم من إحدى محارمه الأبديات مثل: الأم والأخت والعمة والخالة، فيقول: أنتِ على كظهر امي، أو بطن امي، أو ظهر اختي أو بطن اختي، وهكذا ...

حكم الظهار

3- يترتب على الظهار- إن وقع حسب الشروط التي سنذكرها- حرمة وطئ الرجل لزوجته المظاهرة منها، وإذا أراد العود إليها يجب عليه أن يدفع الكفارة أولًا تم يعود، فحرمة الوطئ لا ترتفع إلا بالكفّارة، والأولى إجتناب سائر الإستمتاعات بالزوجة قبل التكفير.


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الظهار، الباب 9، ص 517، ح 1.

[2] المصدر، الباب 4، ص 512، ح 4.

[3] المصدر، الباب 1، ص 507، ح 3.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست