responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41

) لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.) [1]

5- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:)

الطلاق الذي أمر الله عزوجل به في كتابه والذي سنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله: أن يخلي الرجل عن المرأة، فإذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق بر جعتها مالم تنقض ثلاثة قروء، وكل ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.) [2]

6- وقال الإمام الصادق عليه السلام:)

تعتدّ المطلَّقة في بيتها، ولا ينبغي للزوج إخراجها، ولا تخرج هي.) [3]

7- وسُئل عليه السلام عن قول الله عزوجل: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) فقال: (إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد.) [4]

8- وقال الإمام الرضا عليه السلام في تفسير نفس الآية:

(أذا ها لأهل زوجها وسوء خلقها.) [5]

الأحكام

الطلاق الصحيح الذي يعتد به الشرع ويرتِّب عليه الأحكام ينقسم من حيث إمتلاك الزوج لحق الرجوع إلى زوجته أو عدم ذلك، إلى قسمين:

الاول: الطلاق البائن وهو مالا يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته بعد إيقاع الطلاق، وهو:

ألف- الطلاق قبل الدخول.

ب- طلاق الصغيرة التي لم تصل حد البلوغ الشرعي.


[1] وسائل الشيعة،، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب 3، ص 353، ح 10.

[2] المصدر، الباب 1، ص 346، ح 5.

[3] المصدر، أبواب العدد، الباب 18، ص 434، ح 5.

[4] المصدر، الباب 23، ص 440، ح 3.

[5] المصدر، ص 439، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست