responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الدستور و احكام الدولة الإسلامية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 45

30- ألزم الحق من لزمه

حين يلزم الحق أحداً يستوجب قصاصاً أو دية أو غرامة، فلابد أن يقوم القائد بإلزامه به دون النظر إلى وضعه الإجتماعي أو أنه قريب أو بعيد، ويقتضي ذلك صبراً جميلًا ونية قوية مخلصة، فإن عاقبة ذلك ستكون عند الله الحُسنى، كما أن النتيجة الاجتماعية له ستكون محمودة عند الناس.

ثم يعالج الإمام (عليه السلام) واحدة من أعقد المشاكل في العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وذلك حين يظن الناس أن الحاكم قد انتهج منهجاً ظالماً، فعلى الحاكم هنا أن يواجه الناس بشفّافيّة تامة وصراحة بالغة، فيكشف لهم عن مبررات عمله ويعتذر لهم إن كان مقصِّراً، فإن هذا السلوك يربي الحاكم على العدل والإنصاف، ويُخرج الناس من السقوط في فخ الشائعات ومن ثم سوء الظن بالحاكم، ويقودهم إلى جادّة الحق والصواب.

يقول الإمام (عليه السلام):

وَ أَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ، وَ كُنْ فِي ذَلِكَ صَابِراً مُحْتَسِباً، وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَ خَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ، وَ ابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ، فَإِنَّ مَغَبَّةَ [1] ذَلِكَ مَحْمُودَةٌ.

وَإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً [2] فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ [3]، وَاعْدِلْ [4] عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً [5] مِنْكَ لِنَفْسِكَ، وَرِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ، وَإِعْذَاراً [6] تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ.


[1] - المَغَبَّة- كَمَحَبّة-: العاقبة.

[2] - حَيْفاً: أي ظلماً.

[3] - أصْحِرْ لهم بعذرك: أي أبرز لهم، وبيّن عذرك فيه، وهو من الاصحار: الظهور، وأصله البروز في الصحراء.

[4] - عَدَل الشيءُ عن نفسه: نحّاه عنه.

[5] - رياضةً: أي تعويداً لنفسك على العدل.

[6] - الاعذار: تقديم العذر أوإبداؤه.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الدستور و احكام الدولة الإسلامية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست