responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 98

5- سائر الأعيان النجسة:

فلا يحل التعامل عليها إلّا إذا كانت ذات منفعة محللة، فإنه يجوزالتعامل عليها، كالتعامل على البول والغائط للتسميد، والدم لنقله الىإنسان آخر، أو للاستفادة من كل ذلك في المختبرات العلمية لأهدافمشروعة.

فروع:

الأول: يُستثنى من هذا التحريم ما يلي:

ألف- حالة الضرورة القصوى التي تبيح المحظورات، كما لو انحصرالتداوي من مرض عضال في مادة مسكرة، أو مخدرة، فيجوز التعاملعليها بقدر الضرورة، ولكن الأحوط في هذه الحالة أن يقع التعاقدعليها باعتبار القنينة أو الظرف الذي يحتويها، أو بإزاء خدمة يقدمهاالطرف الآخر.

باء- حالة وجود مصلحة غير محرمة، كاقتناء الميتة لعملاختبارات علمية عليها في المراكز العلمية للتوصل إلى نتائج مفيدةللمجتمع.

جيم- الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة، كالشعر والصوفوالوبر والريش، وما شابه إن كانت فيها منافع محللة ومقصودة.

الثاني: ما ذُكر من المحرمات والنجاسات التي يحرم التعاقد عليها، يسري حكمها حتى بالنسبة للكافر المستحل لها، فلا يجوز- مثلًا- بيعالخمور، أو لحم الخنزير، أو آلات القمار، أو أدوات اللهو والطرب

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست