responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 82

أعلمه من مضى مِن آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعهاويأخذ ثمنها؟. فقال: ما أحب أن يبيع ما ليس له [1]".

3- وروي عن رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم قوله:"

لا بيع إلّا فيما يملك

[2]".

4- وقال:"

الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف

[3]".

5- وقال الإمام عليعليه السلام في كيفية ما وقفه:"

صدقة بتّاً بتلًا فيحجيج بيت اللَّه، وعابر سبيله، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث

[4]".

الأحكام:

لابد أن تتوفر في محل العقد" أي الشيء الذي يجري عليه العقد منالثمن والمثمن" شروط معينة منها: المالية، والحلية، والإطلاق، والملكية:

1- المالية.

فإذا لم تكن للشيء مالية محللة، فإن العقد لا يجري عليه" سواءكان ثمناً أو بضاعة" ويكون من أكل المال بالباطل، كالتعاقد علىالأعيان النجسة التي ليست لها أية منافع محللة يهتم بها العقلاء، أوالتعاقد على آلات القمار، أو كتب الضلال وما شاكل.


[1] المصدر، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه، ص 250، ح 5.

[2] مهذِّب الأحكام، ج 17، ص 26" الطبعة الرابعة".

[3] مستدرك الوسائل، باب 8 من أبواب أحكام الرهن، ح 6.

[4] وسائل الشيعة، ج 13، باب 6 من كتاب الوقوف والصدقات، ح 2.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست