responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 8

أقسام المكاسب:

وأول بصيرة يذكّر بها الإمام أن في المكاسب ما يحل وفيها مايحرم، مما يدل على أن الشريعة الإسلامية لم تهمل الاقتصاد، بلوضعت له حدوداً معينة.

قال الإمام عليه السلام- في الجواب عمّن سأله عن معائش العباد-:" جميعالمعائش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيهالمكاسب أربع جهات، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة.

فأول هذه الجهات الأربعة: الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعاتتكون حلالًا من جهة حراماً من جهة، ثم الإجارات.

والفرض من اللَّه تعالى على العباد في هذه المعاملات، الدخولفي جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهاتالحرام منها".

ولاية العدل وولاية الجور

ثم يبين الإمام حكم الشرع في التوظيف عند الدولة. فإذا كانتدولة العدل، جاز ووجب على الموظف ألّا يتجاوز حدود القانونالذي يأمر به الوالي العادل. أما إذا كانت الدولة جائرة فإنّ التوظيففيها يعتبر إعانة على الظلم.

يقول الإمامعليه السلام:" فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدلالذين أمر اللَّه بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى: ولاية ولاةالجور.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست