responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 78

الأحكام:

هناك شروط ينبغي أن تتوفر في طرفي العقد في كل المعاملات و العقود بلا استثناء وهي:

1- البلوغ.

وقد اشترطوه في العقود جميعاً. وبالرغم من أن الصبي ليس حراً فيالتصرف في أمواله، ولكن لا دليل عندنا على أن تصرفاته لاغية ولاقيمة لها أبداً بل إنها- إن كانت بإذن الولي وتحت إشرافه- فإنهاتصبح مشروعة، ولذلك نجد سيرة المسلمين قد جرت على الاستفادةمن الأطفال في البيع والشراء ولكن تحت إشراف أوليائهم وفي حدودالإذن المصرح به لهم.

2- العقل.

ألف: فلا قيمة لعقد المجنون، والسكران غير المميز، والمغمى عليه، والنائم، والساهي، وكل من لا إرادة له، حتى ولو رضي كل منهم بمافعل بعد زوال عذره. ذلك لأن حقيقة العقود هو التراضي والإرادة المتبادلة، ومع عدم التمييز لا تكون هناك إرادة ولا قصد، ولذلك فإنعبارات هؤلاء لا قيمة لها حتى ولو لحقها الرضا، لأن الإرادة عندهممفقودة.

باء: ومثل هؤلاء، المريض الذي يهيمن عليه الوجع، أو المشدوه، أو الغاضب، أو المخدر بالبنج أو المخدرات، أو الذي يغالب النعاسالشديد، كل أولئك إذا فقدوا التمييز، فقدت كلماتهم قيمتها وأصبحتلاغية.

جيم: وكذلك الأمر بالنسبة للهازل، فإن لفظه لا قيمة له، لأنه لانية معه، ولا إرادة تدعمه." فإذا قال الشخص هازلًا مخاطباً صديقه: بعتك سيارتي هذه بألف، وسارع الصديق بالقبول، فإنه لا يقع العقد، لأن الموجب لم يكن جاداً بكلامه".

دال: ويبدو أن بعض درجات الإكراه ملحقة بالهازل، مثلالشخص الذي يُلَقَّن الكلام تلقيناً، أو الذي يُجبر على التوقيع علىورقة بيع بيته دون أن يعلم محتواها، حتى يكون كلامه أو توقيعه بلاقصد منه.

3- حرية الإرادة.

ألف: وتعني" حرية الإرادة" أن لا يكون المتعاقد مكرها علىالعقد، إذ المُكْرَه لا اختيار له، ولذلك فإن أهليته ناقصة، ولا قيمةلعقده، إلّا إذا رضي به لاحقاً.

باء: ويتحقق الإكراه بما يُسْلَبُ به اختيار الفرد، مثل: تهديده فينفسه، أو ماله، أو عرضه بما لا يُحتمل عرفاً، ويكون الأمر باحتمالهحرجاً عليه. ومن هنا فإن الضرر اليسير، والأذى البسيط، لا يكونوسيلة الإكراه.

فمثلًا: لو كان شخص يعرف سراً مهما من تاجر، فهدده لو لم يوقععلى عقد معين فإنه يفضحه، مما أثار الرهبة في نفسه، والخوف علىشرفه وسمعته العزيزة عليه، فوقع على العقد خوفاً منه، فإنّه يعتبر- آنئذ- مكرهاً.

أو هدد التاجر بأن يفضح شركاءه أو أقرباءه الذين يعزهم ويعتبر

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست