responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 49

يشتري محلًا تجارياً بينما البائع يبيعه بيتاً سكنياً فلا يقع العقد لعدمتوافق الإرادتين".

3- الباعث لدى الطرفين" نية الطرفين" هو أيضاً من مكوناتتوافق الإرادتين، فإن مجرد توافق الإرادتين لا يكفي في صحة العقد، بل ينبغي أن تكون الإرادتان صحيحتين أيضاً، فلو كان تراضيالطرفين أو رضا أحدهما مبتنياً على نية فاسدة بحيث لولاها لما رضيبالعقد" أي كانت الإرادة فاسدة من الأساس"، فإن العقد هو الآخريفسد ويكون لاغياً وباطلًا." فإذا كان يؤجر ناقلته لكي يحملها خمراًمثلًا فإن عقد الإجارة باطل لأن النية فاسدة".

الأحكام:

الأساس في كل العقود هو" التراضي" بأركانه الثلاثة كما أشرنا، فإذا لم يكتمل التراضي بسبب نقص في العزم والإرادة أو خلل فيتوافق الإرادتين أو فساد الباعث والنية، فإن العقد يكون فاسداً فيبعض الحالات، أو يكون متزلزلًا في حالات أخرى" أي يكونمصحوباً بإمكانية الفسخ"، وهنا نشير إلى بعض الأمثلة لهذه القاعدة العامة:

1- توفر الرغبة فقط دون العزم لا يكفي لتحقيق التراضي، فلوكانت لدى الشخص رغبة في إنشاء عقد معين" كشراء بضاعة" إلّا أنهالم تبلغ إلى درجة العزم واتخاذ القرار، فليس ذلك عقداً،" كمثال: لوتحدث رجل إلى امرأة أو إلى عائلتها وأعرب عن رغبته في الزواج

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست