responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 17

10- وتصرح الرواية بتحريم المتاجرة بكل آلات اللهو" كالآلات الموسيقية" وكل ما يكون أداة وطريقاً للمعصية كالأصنام، والصلبان، وآلات القمار، وما يؤدي الى المساعدة على الحرام كبيعالأسلحة والمعدات الحربية لأعداء الدين.

11- كما يحرم التعاقد على كل شيء يساعد العدو على التغلب علىالمسلمين، مثل بيع الوقود لآلياتهم الحربية، أو بيع التقنية التيتساعدهم على الحرب.

12- وكذلك يحرم التعاقد على كل ما يسبب ضرراً بالغاًبالمسلمين، مثل المخدرات.

الإجارات" أو بيع الخدمات"

13- تشير الرواية إلى أن الإجارة أنواع ثلاثة:

الأول: أن يؤجر الشخص ما يملك من الأرض أو العقار" دار سكنى، محل تجاري، مبنى إداري و .. و .." أو وسائط النقل" كالسيارة، والقطار، والسفينة، والطائرة" أو بعض الآلات والأجهزة المفيدةالأخرى.

الثاني: أن يؤجر الشخص نفسه" كالعامل الذي يبيع خدماته".

الثالث: أن يؤجر الشخص من يملك أمره مثل: أولاده أو ذويقرابته، أو من يتحمل مسؤولية الإشراف عليه بالوكالة.

14- معيار حرمة الإجارة، هو حرمة العمل الذي يقوم به الفرد، فما كان محرماً على الفرد من غير جهة الإجارة" بل من جهة ا لمباشرة"

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست