3- روى الحلبي قائلًا: سألت أبا عبد اللَّه" الامام الصادق" عليه السلام، عنرجل إشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه، ثم ردّه علىصاحبه، فأبى أن يقيله إلّا بوضيعة، قال الامامعليه السلام:" لا يصلح له أنيأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، ردّ على صاحبهالاول مازاد [3]".
[1] وسائل الشيعة، ج 12، ابواب آداب التجارة، ص 286، الباب 3، ح 1.