responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 136

فمثلًا: لو اشترى الشخص ثوباً فوجده مخرقاً أو بالياً، فله خيارالعيب، أي حق الانتخاب بين فسخ المعاملة نهائياً، أو القبول بها معأخذ فارق القيمة بين الثوب السليم والثوب المعيب [1].

فروع خيار العيب

1- إذا وجد أحد الطرفين عيباً في السلعة التي وقع عليها العقد، وكان العيب موجوداً فيها قبل العقد ولم يعلم بها، كان مخيراً بين فسخالمعاملة رأساً، أو الرضا بها مع استرداد فارق القيمة بين الصحيح والمعيب.

2- المشهور أن خيار العيب على الفور، أي على الطرف المعني أنيستفيد من هذا الحق فور إكتشاف العيب، فإذا تراخى سقط حقه، ولكن القول بعدم الإشكال في التراخي فيما إذا لم يكن فيه إضراربالطرف الثاني، وجيه.

3- يسقط حق الفسخ والرد في الحالات التالية:

الف: إشتراط سقوط حق الفسخ بالعيب ضمن العقد.

باء: إسقاط حق الرد بعد العقد والرضا بالعيب، وهنا يحق له أخذالفرق.

جيم: العلم بالعيب عند العقد، فلا يحق له لا الرد و لا أخذ التفاوت.

دال: التصرف في المعيب بما يغيّر الشيء، فلا يحق له حينئذ الفسخ


[1] هناك أقسام أخرى من الخيارات تذكر في الكتب الفقهية المفصّلة، و هي تتداخل غالباً مع هذه التيذكرناها، كما لكل واحد من الخيارات تفاصيل و فروع اعرضنا عن ذكرها لندرة الإبتلاء بها.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست