responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 114

الأحكام:

من الأمور المهمة والمثارة في العصر الحاضر، أكثر مما سبق منالأزمنة، هو ما يتعلق بتجارة الأسلحة والمعدات الحربية، فما هيحدود ذلك؟

1- إذا كان التعاقد على تصدير الأسلحة والمعدات والأجهزةالحربية إلى جهة معينة" حكومات، أو منظمات، أو أفراد" يؤدي إلىمساندة وتقوية جبهة الباطل ضد الحق" كأعداء المسلمين الذينيعدون أنفسهم لمحاربة المسلمين" فلا يجوز ذلك، لأنه من أبرزمصاديق الإعانة على الإثم والعدوان.

2- لا يختلف هذا الحكم بين حالة قيام الحرب فعلًا أو حالة الهدنةوالصلح إذا كان معسكر الباطل يخزنها لمواجهة المسلمين في المستقبل.

3- لا يشترط في الحرمة أن يكون المصدِّر قاصداً للتعاون علىالإثم والعدوان، بل يكفي صدق ذلك عرفاً، وإن لم يكن قاصداً.

4- يجوز البيع والتصدير للمسلمين إذا كانوا يستخدمونها ضدأعدائهم من غير المسلمين.

5- ويجوز بيع السلاح لأي واحد من جبهتي الباطل، شريطة ألّايتسبب في إنتشار الحرب والفساد في الأرض، وذلك مثل بيعالأسلحة الدفاعية أو التي تحافظ على توازن الردع.

6- إذا كانت الحرب بين جبهتين من أهل الباطل تربطهمبالمسلمين اتفاقيات تحقن دماءهم، فلا يجوز بيع الأسلحة والمعدات الهجومية لأي من الطرفين. أما الأسلحة والمعدات الدفاعية فلا بأس

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست