responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 84

الأحكام:

1- يلجأ القضاء في بعض مراحل المرافعة القضائية إلى اليمين

(كما مرت الإشارة إلى ذلك)

ويشترط في اليمين القضائية ما يلي:

ألف- أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى لابغيره، فالمعيار هو أن يصدق عرفاً أنه حلف بالله. [1]

باء- أن يحلف الشخص بنفسه، فلا يصح الحلف من غيره وكالة أو نيابة عنه.

جيم- أن يكون الحلف في مجلس القضاء على الأشبه، ومع وجود عذر شرعي يمنع حضور الحالف في مجلس القضاء يُرسل القاضي من يستحلف الشخص المعني ثم يعود إلى مجلس القضاء ويشهد بحلفه.

دال- ينبغي أن يكون الحلف على القطع واليقين لاعلى التردد والإحتمال، فمع العلم بالأمر يحلف عليه، وإلا فلا، إلا إذا كان المطلوب أن يحلف على عدم العلم به.

2- لادور لليمين لانفياً ولا إثباتاً في الحدود كالزنا وشرب الخمر وماشاكل، أما في غيرها من الدعاوي المالية وغيرالمالية فإن اليمين يؤدي دوره في النفي أو الإثبات حسب ما هو مذكور في محله.


[1] راجع تفاصيل أحكام الحلف بالله في فصل (اليمين) في (أحكام المعاملات).

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست