18- وجوب إصدار الحكم
القرآن الكريم:
قال الله سبحانه:
1- يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) (ص، 26)
2- إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَ لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً) (النساء، 105)
الأحكام:
إذا ثبتت الدعوى عند القاضي عن طريق إقرار المدعى عليه أو بأي طريق شرعي آخر، وجب عليه إصدار الحكم بشرطين:
1- إذا طلب المدعي إصدار الحكم.
2- إذا توقف إحقاق الحق على حكم القاضي.
أما مع عدم توقف إحقاق الحق على حكم القاضي فالإحتياط الواجب يقتضي إصدار الحكم عند مطالبة المدعي ذلك.