9- إعتراف المتهم
السُنَّة الشريفة:
1- جاء في كتاب وسائل الشيعة: وروى جماعة من علمائنا في كتب الإستدلال عن النبي (ص) أنه قال:
(إقرار العقلاء على أنفسهم جائز). [1]
2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: (المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه). [2]
3- وروي عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال:
(من أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدَّ عليه). [3]
4- وقال عليه السلام أيضاً:
(لاقطع على أحد يخوَّف من ضرب ولاقيد ولاسجن ولاتعنيف، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف). [4]
[1] وسائل الشيعة، ج 16، كتاب الاقرار، باب 3، ص 111، ح 2.
[2] المصدر، ص 110، باب 3، ح 1.
[3] المصدر، ص 111، باب 4، ح 1.
[4] المصدر، ج 18، كتاب الحدود، ابواب حد السرقة، باب 7، ص 498، ح 3.