responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 24

2- روى أبو خديجة قائلًا: بعثني أبوعبدالله (الامام الصادق) عليه السلام إلى أصحابنا، فقال:

(قل لهم، إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضياً، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر). [1]

الأحكام:

بسبب أهمية القضاء، ولما يتركه من تأثير بالغ على حياة المجتمع وعلاقاته، فإن الشريعة الإسلامية توصي بكل التدابير التي تضمن سلامة القضاء ونزاهته.

من هنا فإن المتصدي للقضاء لايخلو من إحدى حالات ثلاث يختلف الموقف منه باختلافها:

الأولى: أن يكون المتصدي للقضاء أهلًا لذلك وتتوافر فيه جميع الشروط اللازمة ويقبل به الناس ويرجعون إليه في قضاياهم ودعاويهم.

في هذه الحالة فإن الوجوب يسقط عن غيره، ولاتجوز مخالفته والتشهير به، بل ينبغي أن يحظى باحترام الجميع مادام مؤهلًا يقوم بمسؤولياته بشكل يتطابق مع الأحكام الشرعية.


[1] المصدر، الباب 11، ص 100، ح 6.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست